الفاضل الهندي
74
كشف اللثام ( ط . ج )
الراكع ، ( للفرق ) أي تحصيلا ، للافتراق من القيام اللازم للركوع . وفي المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) : إنه لا يجب ، وهو الأقوى ، لتحقق حقيقة الركوع ، وإنما المنتفي هيئة القيام ، فإن أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب ، واستشكل في التحرير ( 5 ) . ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء ) الانحناء إلى حد أقل ( الركوع ) أو إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها ( أو شرع في النهوض قبل اكماله ) أي الذكر ( عامدا ولم يعده ) راكعا مطمئنا ( بطلت صلاته ) ، لوجوب إيقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا . هذا إن تم وجوب الاطمئنان بقدر الذكر ، وإلا فالمبطل إيقاع شئ من الذكر في غير حد أقل الركوع . وفي الشرح : إن الإعادة لا يجزئ ( 6 ) للنهي المفسد ( 7 ) . قلت : المنهي إما تقديم الذكر أو النهوض ، ولا يؤثر شئ منهما إفساد الصلاة . ( ولو عجز عن الطمأنينة ) في الركوع ( سقطت ) ولكن عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا ، ( وكذا لو عجز عن الرفع ) أو الطمأنينة فيه . ( فإن افتقر ) في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة ( إلى ما يعتمد عليه وجب ) تحصيله ثم الاعتماد ، وفي ثمنه أو الأجرة إن افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء . ( ويستحب التكبير قبله ) ، ولا يجب وفاقا للأكثر ، للأصل ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس : إن أول صلاة أحدكم الركوع ( 8 ) . وخبر
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 110 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 193 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 282 س 5 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 118 س 36 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 31 . ( 6 ) في ب وع ( لا يجدي ) . ( 7 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 290 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الركوع ح 6 .